السيد البروجردي

548

جامع أحاديث الشيعة

أله أن يأتيها ولا ينزل فيها ، فقال إذا أتاها فقد طلب ولدها . * ( 17 ) باب حكم من نذر عتق أول مملوك ملكه فملك مماليك دفعة * 1639 ( 1 ) يب 225 ج 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث سبعة جميعا قال : يقرع بينهم ويعتق الذي قرع . صا 5 ج 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سليمان قال : سألته عن رجل قال ( وذكر مثله ) . المقنع 157 - فان قال : أول مملوك ( وذكر مثله ) إلا أن فيه سبعة مماليك ( 2 ) يب 225 ج 8 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سليمان قال : سألته عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فلم يلبث أن ملك ستة ، أيهم يعتق ؟ قال : يقرع بينهم ثم يعتق واحدا . وسألته عن رجل يزوج وليدته من رجل وقال : أول ولد تلدينه فهو حر ، فتوفى الرجل وتزوجها آخر فولدت له أولادا فقال : أما من الأول فهو حر ، وأما من الاخر فإن شاء استرقهم . ( 3 ) يب 226 ج 8 - صا 5 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن إسماعيل بن يسار الهاشمي عن علي بن عبد الله بن غالب القيسي عن الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة قال : انما كانت نيته على واحد فليختر أيهم شاء فيعتقه . فقيه 92 ج 3 - سأله الحسن الصيقل عن رجل قال ( وذكر مثله ) . ويأتي في أحاديث باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة من أبواب كيفية الحكم ما يدل على ذلك . * ( 18 ) باب ما ورد في أن من اشترى نفسه من الله بمال فهو للإمام عليه السلام * 1642 ( 1 ) يب 315 ج 8 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن يحيى